التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
23
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

7

أ- تعتبر مادة الملح المنتجة من المشاريع المرخصة محررة من التسعير ويمكن تسويقها داخل وخارج القطر مباشرة من المنتج. ب- يجوز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري: الاقتصاد والتجارة، والنفط والثروة المعدنية حصر تسويق الملح الصالح لأغراض الطعام بالمؤسسة العامة الاستهلاكية أيا كانت جهات ومصادر إنتاجه.