التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
23
الرقم
2008
السنة
ساري
الحالة

8

ينقل الملح بموجب تصريح نقل ممهور بخاتم الجهة المخولة بإنتاج وتسويق الملح بموجب أحكام هذا القانون.