التشريعات السورية

المرسوم التشريعي 59 لعام 2003 المتضمن قانون مكافحة غسيل الأموال

سوريا
الدولة
مرسوم تشريعي
نوع التشريع
59
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

المرسوم التشريعي 59 لعام 2003 المتضمن قانون مكافحة غسيل الأموال الفئة : العقوبات العامة المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:

1 · المادة 1

#

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية في معرض تطبيق هذا المرسوم التشريعي المعاني المبينة إزاء كل منها: ‌أ- غسل الأموال: كل فعل يهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال التي لها علاقة بعمليات غير مشروعة وذلك تمويها لمصادرها الحقيقية ولكي تظهر على أنها ناجمة عن عمليات مشروعة. ‌ب- الأموال: الأصول أيا كان نوعها عينية أو شخصية، عامة أو خاصة، مادية أو غير مادية، منقولة أو ثابتة، والمستندات أو الصكوك القانونية التي تثبت تملك تلك الأصول وما ينتج عنها أو أي حق متعلق بها. ‌ج- الأموال غير المشروعة: هي الأموال المتحصلة أو الناتجة عن ارتكاب إحدى الجرائم الآتية: 1- زراعة أو تصنيع أو تهريب أو نقل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو الاتجار غير المشروع بها. 2- الأفعال التي تقدم عليها جمعيات الأشرار المنصوص عليها في المواد 325 و 326 من قانون العقوبات وجميع الجرائم المعتبرة دوليا جرائم منظمة. 3- جرائم الإرهاب المنصوص عليها في المواد 304 و 305 من قانون العقوبات. 4- تهريب الأسلحة النارية وأجزائها والذخائر والمتفجرات أو صنعها أو الاتجار بها بصورة غير مشروعة. 5- نقل المهاجرين بصورة غير مشروعة. 6- عمليات الدعارة المنظمة. 7- سرقة المواد النووية والكيميائية والجرثومية أو تهريبها أو الاتجار غير المشروع بها. 8- الاتجار غير المشروع بالأعضاء البشرية والمواد الجرثومية والسامة. 9- سرقة واختلاس الأموال العامة أو الخاصة أو الاستيلاء عليها بطرق السطو أو السلب أو بوسائل احتيالية أو تحويلها غير المشروع عن طريق النظم الحاسوبية. 10- تزوير العملة أو وسائل الدفع الأخرى أو الأسناد العامة أو الاوراق ذات القيمة أو الوثائق والصكوك الرسمية. 11- سرقة الآثار أو الممتلكات الثقافية أو الاتجار غير المشروع بها. ‌د- هيئة مكافحة غسل الأموال: هي الجهة المسئولة عن جميع المواضيع المتعلقة بغسل الأموال ويكون لها صفة الادعاء فقط وللمحاكم المختصة سلطة البت بالموضوع.

2 · المادة 2

#

يعد من قبيل غسل الأموال كل فعل يقصد منه: ‌أ- إخفاء المصدر الحقيقي للأموال غير المشروعة بأي وسيلة كانت أو إعطاء تبرير كاذب لهذا المصدر. ‌ب- تحويل الأموال أو استبدالها مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة لغرض إخفاء أو تمويه مصدرها أو مساعدة شخص ضالع في ارتكاب الجرم على الإفلات من المسئولية. ‌ج- تملك الأموال غير المشروعة أو حيازتها أو إدارتها أو استثمارها أو استخدامها لشراء أموال منقولة أو غير منقولة أو للقيام بعمليات مالية مع علم الفاعل بأنها أموال غير مشروعة.

3 · المادة 3

#

أ‌- على المؤسسات غير الخاضعة للقانون رقم 29 تاريخ 16/4/2001 المتضمن سرية العمل المصرفي بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة وشركات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية أو المالية وشركات التأمين وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والآثار القديمة أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية استنادا إلى أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب‌- يجب على الجهات المحددة في الفقرة أ من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية وأن تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

4 · المادة 4

#

أ‌- على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي القيام بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافى تورطها بعمليات يمكن أن تخفى غسلا للأموال غير المشروعة. ب‌- تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن يتضمن كحد أدنى الأمور الآتية: 1- التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكلاء أو تحت ستار أسماء مستعارة عائدة لأشخاص أو مؤسسات أو شركات أو عن طريق حسابات مرقمة. 2- تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند 1 من الفقرة ب من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين إذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 3- الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انجاز العمليات أو إقفال الحسابات. 4- تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة. 5- التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم إعطاء إفادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الإدارية والقضائية. 6- تحقق مراقبي المصارف الداخليين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف من تقيد المصارف والمؤسسات المالية الأخرى المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي بأحكام النظام المشار إليه في الفقرة ب من هذه المادة وإبلاغ الهيئة المشكلة لدى مصرف سورية المركزي عن أي مخالفة بهذا الشأن.

5 · المادة 5

#

تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة تسمى هيئة مكافحة غسل الأموال يشار إليها فيما بعد بالهيئة. تتمتع بالشخصية الاعتبارية مهمتها التحقيق في العمليات التي يشبته بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة وتقرير مدى صحة الأدلة والقرائن بشأن هذه العمليات والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.

6 · المادة 6

#

‌أ- تتألف الهيئة على النحو الآتي: · النائب الأول لحاكم مصرف سورية المركزي رئيسا · المدير المشرف على مفوضية الحكومة لدى المصارف عضوا · ممثلان اثنان عن المصارف عضوان · مستشار قانوني من ذوى الخبرة عضوا ‌ب-تتم تسمية رئيس وأعضاء الهيئة بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. ‌ج- يمثل الهيئة أمام القضاء رئيسها. ‌د- تسمي الهيئة أحد مراقبي المصارف التابعين لمفوضية الحكومة لدى المصارف أمينا للسر على أن يتفرغ للأعمال التي تكلفه بها وأن يقوم بتنفيذ قراراتها وبالإشراف المباشر على عدد من المدققين تقترحهم الهيئة ويتم تكليفهم من قبل لجنة إدارة مصرف سورية المركزي وذلك لمراقبة تنفيذ الواجبات المفروضة على المؤسسات المصرفية والمالية بمقتضى هذا المرسوم التشريعي والتحقق منها بشكل مستمر. ‌ه- لا يشكل عمل الهيئة أو المكلفين بأعمال من قبلها مخالفة لأحكام القانون رقم 29 الصادر بتاريخ 16/4/2001 المتعلق بسرية العمل المصرفي. ‌و- يحصر بالهيئة حق تقرير رفع السرية المصرفية لمصلحة المراجع القضائية المختصة بناء على حكم قضائي عنها وذلك عن الحسابات المفتوحة لدى المصارف أو المؤسسات المالية والتي يشتبه بأنها استخدمت لغرض غسل الأموال. ‌ز- تجتمع الهيئة بدعوة من رئيسها مرة واحدة في الشهر وكلما دعت الحاجة لذلك ولا تكون اجتماعاتها قانونية إلا بحضور ثلاثة أعضاء على الأقل وتتخذ الهيئة قراراتها بأكثرية أصوات الحاضرين وفى حال عدم تمكن الهيئة من اتخاذ القرار يرفع الموضوع إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية للبت فيه. ‌ح- تضع الهيئة نظاما لسير عملها وتتصف كامل مداولاتها وقراراتها بالسرية. ‌ط- يقسم رئيس الهيئة وأعضاؤها وأعضاء الأجهزة التابعة لها أمام محكمة البداية المدنية في دمشق قبل مباشرة أعمالهم اليمين القانونية الآتية: "اقسم بالله العظيم أن أقوم بعملي بصدق وأمانة وأن أحافظ على سرية المعلومات التي اطلع عليها".

7 · المادة 7

#

‌أ- يجب على إدارات المصارف والمراقبين ورؤساء المؤسسات المالية المشار إليهم في المادتين 3 و 4 من هذا المرسوم التشريعي إبلاغ الهيئة فورا مع مراعاة السرية اللازمة عن تفاصيل العمليات التي يشتبهون بأنها تخفى غسل أموال غير مشروعة. ‌ب- تجتمع الهيئة فور تلقيها للمعلومات من المعنيين المشار إليهم في الفقرة السابقة أو من السلطات الرسمية أو الخارجية وتدقق في تلك المعلومات ضمن مهلة ثلاثة أيام عمل وتتخذ قرارا مؤقتاً بتجميد الحساب أو الحسابات المشبوهة لمدة ستة أيام عمل قابلة للتجديد مرة واحدة إذا كان مصدر الأموال لا يزال مجهولا أو إذا اشتبه بأنه ناجم عن جرم غسل أموال وفى خلال المهلة المذكورة تقوم الهيئة بتحقيقاتها بشأن الحساب أو الحسابات المشبوهة إما مباشرة أو بواسطة من تنتدبه من أعضائها أو أمين سرها أو من تراه من المراقبين ويقوم هؤلاء بمهامهم شرط التقيد بالسرية ودون أن يعتد تجاههم بأحكام القانون رقم 29 لسنة 2001 المتعلق بسرية العمل المصرفي. ‌ج- يحق للهيئة الطلب إلى الجهة المشتبه بممارستها عمليات تتعلق بغسل الأموال تقديم وثائق أو قرائن تبين مصادر وحركة الأموال المشكوك بأنها غير مشروعة. ‌د- بعد إجراء التحقيقات وخلال مهلة التجميد المؤقت للحساب أو الحسابات المشبوهة تصدر الهيئة قرارا نهائياً إما بتحرير الحساب أو الحسابات إذا لم يتبين لها أن مصدر الأموال غير مشروع وإما برفع السرية المصرفية عن الحساب أو الحسابات المشتبه بها ومواصلة تجميدها وفى حال عدم إصدار الهيئة أي قرار بعد انقضاء المهلة المشار إليها في الفقرة ب السابقة يعتبر الحساب محررا حكما ولا تقبل قرارات الهيئة أي طريق من طرق المراجعة الإدارية. ‌ه- عند الموافقة على رفع السرية المصرفية يجب على الهيئة أن ترسل نسخة مصدقة عن قرارها النهائي المعلل إلى المحامى العام في المحافظة التي يقع ضمن دائرته مقر المصرف الذي أودع فيه المال لمباشرة الإجراءات القضائية كما ترسل نسخة إلى كل من صاحب العلاقة والمصرف المعني وكذلك إلى الجهة الخارجية المعنية مباشرة أو عن طريق المرجع الذي وردت المعلومات عن طريقه.

8 · المادة 8

#

يمكن لرئيس الهيئة أو لمن ينتدبه من أعضاء الهيئة الطلب إلى السلطات السورية أو الجهات المعنية والأجهزة المختصة بمكافحة غسل الأموال خارج سورية تزويدها بمعلومات أو الاطلاع على تفصيلات تتعلق بالأمور المتصلة بالتحقيقات التي تجريها الهيئة وعلى السلطات السورية المعنية أن تستجيب لطلبات الهيئة فوراً.

9 · المادة 9

#

أ‌- يجوز للهيئة أن تقترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تشكيل وحدة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الأجهزة الأجنبية وعلى هذه الوحدة إعلام الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الأموال وتخضع عناصر هذه الوحدة إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولا سيما واجب الحفاظ على السرية وتصدر بقرار منه. ب‌- تقترح الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجرى تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية في حال إخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون إمكان تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدنية.

10 · المادة 10

#

باستثناء قرار الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الإبلاغ من قبل شخص طبيعي أم اعتباري كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحله ولا يجوز إعلام الأشخاص المعنيين بالحسابات المشتبه بها أو غيرهم بالإبلاغ المذكور أو بالتحقيقات الجارية.

11 · المادة 11

#

‌أ- يتمتع وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية بالحصانة ولا يجوز الادعاء عليه أو ملاحقته بأي مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيامه بمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي. ‌ب- لا يجوز ملاحقة حاكم مصرف سورية المركزي ولجنة إدارة المصرف المركزي ورئيس وأعضاء الهيئة والعاملين لديها والمكلفين بأعمال لصالحها ضمن نطاق عملهم وفقا لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولا يجوز الادعاء عليهم أو على احدهم أو ملاحقتهم بأية مسؤولية مدنية أو جزائية تتعلق بقيام أي منهم بمهامه المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إلا بعد الإذن بملاحقتهم أمام القضاء المختص من قبل وزير العدل.

12 · المادة 12

#

‌أ- يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى ست سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون ليرة سورية كل من قام أو تدخل أو اشترك بعمليات غسل أموال غير مشروعة ناجمة عن إحدى الجرائم المذكورة في المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وهو يعلم أنها ناجمة عن أعمال غير مشروعة ما لم يقع الفعل تحت طائلة نص اشد وتشدد هذه العقوبة وفقا لأحكام المادة 247 من قانون العقوبات العام إذا ارتكب الجرم في إطار عصابة إجرامية منظمة. ‌ب-يعاقب على الشروع في جريمة غسل الأموال غير المشروعة كما يعاقب الشريك والمتدخل والمحرض والمخبئ بعقوبة الفاعل الأصلي. ‌ج- تعتبر العقوبة في البند أ أعلاه جنائية الوصف.

13 · المادة 13

#

‌ أ- تقضي المحكمة المختصة بمصادرة الأموال الناجمة عن الجرائم المشار إليها بالمادة السابقة أو المحصلة بنتيجتها. ‌ب- إذا حولت الأموال أو بدلت إلى أموال من نوع آخر فان الأموال بشكلها البديل تخضع أيضا للمصادرة. وإذا اختلطت الأموال غير المشروعة بأموال أخرى مشروعة فإنها تخضع للمصادرة في حدود القيمة المقدرة للأموال غير المشروعة دون الإخلال بحق الهيئة في تجميدها ريثما يتم التحقيق بشأنها. ‌ج- تخضع للتجميد والمصادرة الإيرادات والمستحقات المستمدة من الأموال غير المشروعة أو الأموال البديلة التي حولت إليها وكذلك الأموال التي اختلطت بها الأموال غير المشروعة بنفس القدر الذي تخضع له الأموال غير المشروعة للتجميد والمصادرة.

14 · المادة 14

#

تتضمن الأحكام القضائية بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم التشريعي فقرات تقضى بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوري ومن في حكم السوري من الأراضي السورية أو تسليمه إلى سلطات بلاده. وكذلك إقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرار ولا تطبق التدابير الثلاثة الأخيرة على الجهات العامة.

15 · المادة 15

#

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 3، 4، 7/أ، 9/أ، 10 من هذا المرسوم التشريعي.

16 · المادة 16

#

‌أ- يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحدة جمع المعلومات المالية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة. ‌ب- يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف إلى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي. ‌ج- يتم تحديد التعويضات والمكافآت الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم. ‌د- تقع الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعي على عاتق المصارف العامة وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف.

17 · المادة 17

#

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره.

الخاتمة

صدر في 13/7/1424 هـ الموافق 9/9/2003 م.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.