التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
59
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

16

‌أ- يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحدة جمع المعلومات المالية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة. ‌ب- يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف إلى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي. ‌ج- يتم تحديد التعويضات والمكافآت الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم. ‌د- تقع الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعي على عاتق المصارف العامة وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف.