16
أ- يصدر النظام الداخلي للهيئة ولوحدة جمع المعلومات المالية بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية متضمنا عدد الوظائف اللازمة بناء على اقتراح الهيئة. ب- يصدر الملاك الخاص بهذه الوظائف بمرسوم ويضاف إلى الملاك العددي لمصرف سورية المركزي. ج- يتم تحديد التعويضات والمكافآت الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بمرسوم. د- تقع الأعباء المالية الإضافية التي يفرضها تطبيق هذا المرسوم التشريعي على عاتق المصارف العامة وتعتبر جزءا من نفقات مفوضية الحكومة لدى المصارف.

