15
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 3، 4، 7/أ، 9/أ، 10 من هذا المرسوم التشريعي.
التشريعات السورية
15
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 3، 4، 7/أ، 9/أ، 10 من هذا المرسوم التشريعي.