التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
59
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

15

يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة وبالغرامة من مائتين وخمسين ألف ليرة إلى مليون ليرة سورية كل من يخالف أحكام المواد 3، 4، 7/أ، 9/أ، 10 من هذا المرسوم التشريعي.