14
تتضمن الأحكام القضائية بالإضافة إلى العقوبات المشار إليها في المادتين 12 و 13 من هذا المرسوم التشريعي فقرات تقضى بلصق الحكم ونشره وطرد غير السوري ومن في حكم السوري من الأراضي السورية أو تسليمه إلى سلطات بلاده. وكذلك إقفال المحل ووقف الشخصية الاعتبارية عن العمل وحل الشخصية الاعتبارية في حال التكرار ولا تطبق التدابير الثلاثة الأخيرة على الجهات العامة.

