التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
59
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

9

أ‌- يجوز للهيئة أن تقترح إلى وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية تشكيل وحدة تسمى وحدة جمع المعلومات المالية مهمتها جمع المعلومات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وحفظها وتبادلها مع نظيراتها من الأجهزة الأجنبية وعلى هذه الوحدة إعلام الهيئة دوريا بالمعلومات المتوفرة لديها عن جرائم غسل الأموال وتخضع عناصر هذه الوحدة إلى جميع الواجبات المفروضة على أعضاء الهيئة ولا سيما واجب الحفاظ على السرية وتصدر بقرار منه. ب‌- تقترح الهيئة عدد العاملين اللازم لهذه الوحدة حسب متطلبات العمل وتحدد مهامهم ويجرى تكليفهم بقرار يصدر عن حاكم مصرف سورية المركزي وتتخذ الهيئة بحقهم التدابير المسلكية في حال إخلالهم بواجباتهم ولا يحول ذلك دون إمكان تعرضهم للملاحقة الجزائية أو المدنية.