التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
59
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

10

باستثناء قرار الهيئة بالموافقة على رفع السرية المصرفية يتسم الإبلاغ المنصوص عليه في هذا المرسوم التشريعي بالسرية المطلقة سواء تم هذا الإبلاغ من قبل شخص طبيعي أم اعتباري كما تتسم بالسرية المستندات المقدمة لهذه الغاية ومستندات التحقيق وإجراءاته في شتى مراحله ولا يجوز إعلام الأشخاص المعنيين بالحسابات المشتبه بها أو غيرهم بالإبلاغ المذكور أو بالتحقيقات الجارية.