التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
59
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

3

أ‌- على المؤسسات غير الخاضعة للقانون رقم 29 تاريخ 16/4/2001 المتضمن سرية العمل المصرفي بما فيها المؤسسات الفردية ولاسيما مؤسسات الصرافة وشركات الوساطة المالية وشركات الإيجار التمويلي والمجموعات الاستثمارية أو المالية وشركات التأمين وشركات بناء العقارات وترويجها وبيعها وتجار السلع ذات القيمة المرتفعة كالحلي والأحجار الكريمة والذهب والتحف الفنية والآثار القديمة أن تمسك سجلات خاصة بالعمليات التي تفوق قيمتها المبلغ الذي يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية استنادا إلى أحكام هذا المرسوم التشريعي. ب‌- يجب على الجهات المحددة في الفقرة أ من هذه المادة التحقق من هوية المتعاملين وعناوينهم بالاستناد إلى وثائق رسمية وأن تحتفظ بصورة عنها وعن المستندات المتعلقة بالعمليات لمدة لا تقل عن خمس سنوات.