4
أ- على المؤسسات المصرفية والمالية المسجلة لدى مصرف سورية المركزي القيام بمراقبة العمليات التي تجريها مع المتعاملين معها لتلافى تورطها بعمليات يمكن أن تخفى غسلا للأموال غير المشروعة. ب- تحدد أصول هذه الرقابة بموجب نظام يصدر بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية على أن يتضمن كحد أدنى الأمور الآتية: 1- التحقق من الهوية الحقيقية للمتعاملين الدائمين مع المؤسسات المصرفية والمالية وتحديد هوية صاحب الحق الاقتصادي في حال تم التعامل بوساطة وكلاء أو تحت ستار أسماء مستعارة عائدة لأشخاص أو مؤسسات أو شركات أو عن طريق حسابات مرقمة. 2- تطبيق إجراءات التحقق المبينة في البند 1 من الفقرة ب من هذه المادة فيما يتعلق بهوية المتعاملين العابرين إذا كانت العملية تفوق مبلغا معينا من المال يحدد بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية. 3- الاحتفاظ بصور المستندات المتعلقة بالعمليات كافة وبصور الوثائق الرسمية المتعلقة بهوية المتعاملين لمدة خمس سنوات على الأقل بعد انجاز العمليات أو إقفال الحسابات. 4- تحديد المؤشرات التي تدل على احتمال وجود عمليات غسل أموال ومبادئ الحيطة والحذر لكشف العمليات المشبوهة. 5- التزام المؤسسات المصرفية والمالية بعدم إعطاء إفادات مغايرة للحقيقة بغية تضليل السلطات الإدارية والقضائية. 6- تحقق مراقبي المصارف الداخليين ومراقبي مفوضية الحكومة لدى المصارف من تقيد المصارف والمؤسسات المالية الأخرى المشار إليها في هذا المرسوم التشريعي بأحكام النظام المشار إليه في الفقرة ب من هذه المادة وإبلاغ الهيئة المشكلة لدى مصرف سورية المركزي عن أي مخالفة بهذا الشأن.

