التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
59
الرقم
2003
السنة
ساري
الحالة

5

تحدث لدى مصرف سورية المركزي هيئة تسمى هيئة مكافحة غسل الأموال يشار إليها فيما بعد بالهيئة. تتمتع بالشخصية الاعتبارية مهمتها التحقيق في العمليات التي يشبته بأنها تنطوي على عمليات غسل أموال غير مشروعة وتقرير مدى صحة الأدلة والقرائن بشأن هذه العمليات والتقيد بالأصول والإجراءات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي.