المواد
المقدمة
معدل بالقانون 5 لعام 2001 رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · مادة 1
#تلغى السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية للعاملين المدنيين في الدولة الواردة في قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة لكل من بلغ الحد الأقصى لسن الإحالة على التقاعد الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو في القوانين الخاصة النافذة التي تنص على حد أقصى لسن الإحالة على التقاعد. ويلغ أيضاً الحد الأقصى لسنوات الخدمة المؤهلة للحصول على السقف النسبي الوارد في قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.
2 · مادة 2
#تلغى السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية للعاملين المدنيين في الدولة الواردة في قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة للمحال على المعاش ممن تتوفر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي أو معاش الشيخوخة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبلغ الحد الأقصى لسن التقاعد ولم تبلغ عدد سنوات خدمته الفعلية الحد الأقصى وفقاً لأحكام قوانين التقاعد النافذة ويستحق معاشاً نسبياً يحدد وفقاً لعدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش.
3 · مادة 3
#يستحق المحال على المعاش، من العاملين المدنيين في الدولة، ممن تتوفر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي أو معاش الشيخوخة بموجب القوانين والأنظمة النافذة ومن غير المشمولين بأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي، معاشاً يحدد وفقاً للأحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.
4 · مادة 4
#مع مراعاة تطبيق أحكام المواد (1 / 2 / 3) من هذا المرسوم التشريعي، لا يجوز أن يتجاوز المعاش التقاعدي أو معاش الشيخوخة لأي من المتعاقدين من العاملين المدنيين في الدولة، الذين يستحقون هذا المعاش وفق القوانين النافذة، (75%) من الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى المنصوص عليه في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة. ملغاة/ مادة 5– لا يجوز أن يتجاوز المعاش التقاعدي أو معاش الشيخوخة، وفقاً لأحكام المـواد (1/ 2/ 3/ 4) من هذا المرسوم التشريعي، (75%) من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافاً إليه علاوات الترفيع الدورية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة
6 · مادة 6
#لا تدخل في مفهوم الأجر في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وقانون التأمينات الاجتماعية الحوافز الإنتاجية الممنوحة وفق أنظمة علاوات الإنتاج المنصوص عليها في المادة (130) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
7 · مادة 7
#تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على من سيحال على المعاش اعتباراً من تاريخ نفاذه.
8 · مادة 8
#تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 1995 بحسب الحال.
9 · مادة 9
#يصدر وزير المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي.
10 · مادة 10
#تلغى النصوص القانونية المخالفة لأحكام هذا المرسوم التشريعي.
11 · مادة 11
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في8/5/1416هـ الموافق2/10/1995م القانون 5 لعام 2001 المتضمن تعديل المرسوم التشريعي 8 لعام 1995الفئة : منح واعفاءات المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 23/9/1421هـ و 19/12/2000م. يصدر ما يلي : مادة 1- تلغى المادة 5 من المرسوم التشريعي رقم 8 تاريخ 2/10/1995 كما تلغى السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية والشيخوخة أينما وردت في القوانين والأنظمة النافذة ويعتبر المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 26/8/200 معدلاً بما يتفق مع أحكام هذه المادة. المادة 2- يستفيد أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بأحكام المادة 2 من المرسوم التشريعي رقم 7 لعام 1994 من الزيادة الممنوحة بموجب المرسوم التشريعي رقم 37 تاريخ 26/8/2000 المادة 3- يحدد الحد الأقصى للمعاش التقاعدي لأصحاب المناصب بـ من الراتب الشهري المحدد بموجب المادة 15 من المرسوم التشريعي رقم 118 لعام 1962 المادة 4- تصرف النفقات الناجمة عن تنفيذ هذا القانون من وفورات سائر أقسام وفروع وإيرادات الموازنة العامة للدولة والموازنات التقديرية لكل من المؤسسات العامة والصناديق التأمينية المعنية لعام 2001. المادة 5- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من تاريخ 1/9/2000 صدر في 5/11/1421هـ. 29/1/2001م.

