التشريعات السورية

11 · مادة 11

سوريا
الدولة
8
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

11

ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره.