4
مع مراعاة تطبيق أحكام المواد (1 / 2 / 3) من هذا المرسوم التشريعي، لا يجوز أن يتجاوز المعاش التقاعدي أو معاش الشيخوخة لأي من المتعاقدين من العاملين المدنيين في الدولة، الذين يستحقون هذا المعاش وفق القوانين النافذة، (75%) من الحد الأقصى لأجر الفئة الأولى المنصوص عليه في الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأساسي للعاملين في الدولة. ملغاة/ مادة 5– لا يجوز أن يتجاوز المعاش التقاعدي أو معاش الشيخوخة، وفقاً لأحكام المـواد (1/ 2/ 3/ 4) من هذا المرسوم التشريعي، (75%) من الأجر الشهري المقطوع بتاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي مضافاً إليه علاوات الترفيع الدورية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة

