3
يستحق المحال على المعاش، من العاملين المدنيين في الدولة، ممن تتوفر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي أو معاش الشيخوخة بموجب القوانين والأنظمة النافذة ومن غير المشمولين بأحكام المادتين الأولى والثانية من هذا المرسوم التشريعي، معاشاً يحدد وفقاً للأحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي.

