2
تلغى السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية للعاملين المدنيين في الدولة الواردة في قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة للمحال على المعاش ممن تتوفر فيه شروط استحقاق المعاش التقاعدي أو معاش الشيخوخة وفق القوانين والأنظمة النافذة، وبلغ الحد الأقصى لسن التقاعد ولم تبلغ عدد سنوات خدمته الفعلية الحد الأقصى وفقاً لأحكام قوانين التقاعد النافذة ويستحق معاشاً نسبياً يحدد وفقاً لعدد سنوات خدمته المحسوبة في المعاش.

