1
تلغى السقوف الرقمية للمعاشات التقاعدية للعاملين المدنيين في الدولة الواردة في قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة لكل من بلغ الحد الأقصى لسن الإحالة على التقاعد الواردة في القانون الأساسي للعاملين في الدولة أو في القوانين الخاصة النافذة التي تنص على حد أقصى لسن الإحالة على التقاعد. ويلغ أيضاً الحد الأقصى لسنوات الخدمة المؤهلة للحصول على السقف النسبي الوارد في قوانين التأمين والمعاشات والتأمينات الاجتماعية النافذة.

