6
لا تدخل في مفهوم الأجر في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وقانون التأمينات الاجتماعية الحوافز الإنتاجية الممنوحة وفق أنظمة علاوات الإنتاج المنصوص عليها في المادة (130) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .
التشريعات السورية
6
لا تدخل في مفهوم الأجر في معرض تطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي وقانون التأمينات الاجتماعية الحوافز الإنتاجية الممنوحة وفق أنظمة علاوات الإنتاج المنصوص عليها في المادة (130) من القانون الأساسي للعاملين في الدولة .