التشريعات السورية

7 · مادة 7

سوريا
الدولة
8
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

7

تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على من سيحال على المعاش اعتباراً من تاريخ نفاذه.