التشريعات السورية

8 · مادة 8

سوريا
الدولة
8
الرقم
1995
السنة
ساري
الحالة

8

تصرف النفقة الناجمة عن تنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي من وفورات اعتمادات الموازنات التقديرية للمؤسسات والصناديق التأمينية أو من وفورات سائر أقسام وفروع الموازنة العامة للدولة لعام 1995 بحسب الحال.