التشريعات السورية

القانون 40 لعام 1978 المتضمن تعديل قانون رسوم المركبات

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
40
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/5/1978 يصدر ما يلي :

1 · المادة 1

#

تلغى المادة 2 من قانون رسوم المركبات المرفق بالمرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 26/11/1961 وتعديلاته ويستعاض عنها بما ياي :

2 · المادة 2

#

يطرح على كل حصان بخاري في سيارات الركوب سياحية ، ميكرو باص ، باص بولمان وسواها المسجلة في الفئة الخاصة رسم سنوي يسمى رسم الحصان البخاري يحسب على أساس الدستور الوارد في الملحق رقم 1 من القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 26/9/1953 مقداره عشرون ليرة سورية .

2 · المادة 2

#

يفرض رسم سنوي مقداره خمس ليرات سورية عن كل حصان بخاري يحسب على أساس الدستور المبين في المادة السابقة وعلى السيارات المذكورة فيها وتورد حصيلة هذا الرسم لحساب خاص في الموازنة العامة لتمويل نفقات صيانة الطرق العامة .

3 · المادة 3

#

تعتبر المادتان 1-2 من هذا القانون نافذتين اعتبارا من 1/6/1978 و لا تستوفى فروق الرسوم على المركبات التي استحقت أو أديت رسومها قبل نفاذ هذا القانون .

4 · المادة 4

#

يفرض على جميع المركبات غير المسجلة لدى دوائر النقل في الجمهورية العربية السورية وغير المسجلة بفئة النقل المأجور في الخارج رسم يسمى رسم صيانة الطرق العامة مقداره خمس وعشرون ليرة سورية ويستوفى من قبل الجمارك عند إدخالها إلى الجمهورية العربية السورية وتورد حصيلته إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون .

5 · المادة 5

#

آ – يفرض على كل مركبة غير مسجلة أو غير خاضعة للتسجيل في دوائر النقل لدى الجمهورية العربية السورية رسم مقداره ستون ليرة سورية عن كل شهر أو أجزائه وذلك عن مدة بقائها في الجمهورية العربية السورية التي تزيد عن 90 يوما إذا كان مالكها غير سوري والتي تزيد عن 30 يوما إذا كان مالكها سوريا . ب- يعفى من الرسوم المذكورة المركبات المسجلة في الخارج بفئة النقل العام والمركبات المدخلة إدخالا مؤقتا بقصد تصنيعها . ج- يستوفى الرسم المنصوص عليه بالفقرة آ من قبل الدوائر الجمركية وذلك عند منح الاذن أو عند تمديده أو عند تسوية وضع المركبة عند الاقتضاء .

6 · المادة 6

#

تضع وزارة المالية التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

7 · المادة 7

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية .

الخاتمة

صدر في 26/7/1398 و 1/7/1978

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.