5
آ – يفرض على كل مركبة غير مسجلة أو غير خاضعة للتسجيل في دوائر النقل لدى الجمهورية العربية السورية رسم مقداره ستون ليرة سورية عن كل شهر أو أجزائه وذلك عن مدة بقائها في الجمهورية العربية السورية التي تزيد عن 90 يوما إذا كان مالكها غير سوري والتي تزيد عن 30 يوما إذا كان مالكها سوريا . ب- يعفى من الرسوم المذكورة المركبات المسجلة في الخارج بفئة النقل العام والمركبات المدخلة إدخالا مؤقتا بقصد تصنيعها . ج- يستوفى الرسم المنصوص عليه بالفقرة آ من قبل الدوائر الجمركية وذلك عند منح الاذن أو عند تمديده أو عند تسوية وضع المركبة عند الاقتضاء .

