4
يفرض على جميع المركبات غير المسجلة لدى دوائر النقل في الجمهورية العربية السورية وغير المسجلة بفئة النقل المأجور في الخارج رسم يسمى رسم صيانة الطرق العامة مقداره خمس وعشرون ليرة سورية ويستوفى من قبل الجمارك عند إدخالها إلى الجمهورية العربية السورية وتورد حصيلته إلى الحساب الخاص المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون .

