التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
40
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

3

تعتبر المادتان 1-2 من هذا القانون نافذتين اعتبارا من 1/6/1978 و لا تستوفى فروق الرسوم على المركبات التي استحقت أو أديت رسومها قبل نفاذ هذا القانون .