3
تعتبر المادتان 1-2 من هذا القانون نافذتين اعتبارا من 1/6/1978 و لا تستوفى فروق الرسوم على المركبات التي استحقت أو أديت رسومها قبل نفاذ هذا القانون .
التشريعات السورية
3
تعتبر المادتان 1-2 من هذا القانون نافذتين اعتبارا من 1/6/1978 و لا تستوفى فروق الرسوم على المركبات التي استحقت أو أديت رسومها قبل نفاذ هذا القانون .