2
يفرض رسم سنوي مقداره خمس ليرات سورية عن كل حصان بخاري يحسب على أساس الدستور المبين في المادة السابقة وعلى السيارات المذكورة فيها وتورد حصيلة هذا الرسم لحساب خاص في الموازنة العامة لتمويل نفقات صيانة الطرق العامة .
التشريعات السورية
2
يفرض رسم سنوي مقداره خمس ليرات سورية عن كل حصان بخاري يحسب على أساس الدستور المبين في المادة السابقة وعلى السيارات المذكورة فيها وتورد حصيلة هذا الرسم لحساب خاص في الموازنة العامة لتمويل نفقات صيانة الطرق العامة .