2
يطرح على كل حصان بخاري في سيارات الركوب سياحية ، ميكرو باص ، باص بولمان وسواها المسجلة في الفئة الخاصة رسم سنوي يسمى رسم الحصان البخاري يحسب على أساس الدستور الوارد في الملحق رقم 1 من القانون الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 71 تاريخ 26/9/1953 مقداره عشرون ليرة سورية .

