التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
40
الرقم
1978
السنة
ساري
الحالة

1

تلغى المادة 2 من قانون رسوم المركبات المرفق بالمرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 26/11/1961 وتعديلاته ويستعاض عنها بما ياي :