1
تلغى المادة 2 من قانون رسوم المركبات المرفق بالمرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 26/11/1961 وتعديلاته ويستعاض عنها بما ياي :
التشريعات السورية
1
تلغى المادة 2 من قانون رسوم المركبات المرفق بالمرسوم التشريعي رقم 117 تاريخ 26/11/1961 وتعديلاته ويستعاض عنها بما ياي :