المواد
المقدمة
المرسوم التشريعي 14 لعام 2014 المتضمن قانون إخراج المركبات من المنافذ الحدودية بقصد بيعها الفئة : التشريعات الوقائية المحتوى: رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور يرسم ما يلي:
1 · المادة (1)
#يحظر على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل إخراج مركباتهم خارج القطر من المنافذ الحدودية بقصد بيعها إلا بعد إيقافها عن السير وتسديد كافة الرسوم المالية المترتبة عليها.
2 · المادة (2)
#تفرض على مالك المركبة الآلية الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.
3 · المادة (3
#) أ. يمنح مالك المركبة الآلية المغادرة للقطر دفترا خاصا ذا قيمة لصالح الخزينة العامة صادرا عن وزارة النقل تحدد مواصفاته والمعلومات الواردة فيه وقيمته بقرار من قبل وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية. ب. يمنح مالك المركبة الآلية التي غادرت القطر هذا الدفتر من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها. ج. يتوجب على مالك المركبة المغادرة للقطر مراجعة مديرية النقل المختصة في القطر أو البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها هذه المركبة على أراضيها مرة كل سنة من تاريخ مغادرتها القطر تحت طائلة فرض غرامة مالية تساوي الغرامة المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم التشريعي.
4 · المادة (4)
#يتوجب على مالكي المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل الذين قاموا بإخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا يرغبون بإعادتها لأي سبب كان تسوية أوضاعها وذلك بإعلام مديريات النقل ليصار إلى ترقين قيد المركبات لديها شريطة خلو صحيفة المركبة من أي إشارة رهن أو حجز وتسديدهم لكافة الرسوم والمخالفات المالية المترتبة عليها وذلك خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي تحت طائلة فرض غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة.
5 · المادة (5)
#يلاحق العاملون في الدولة الذين شاركوا أو ساعدوا في إخراج المركبات الآلية من القطر بهدف بيعها بشكل مخالف لأحكام المادة 1 من هذا المرسوم التشريعي وذلك عن طريق التلاعب بسجلات خروج أو دخول المركبات من وإلى القطر وفق قانون العقوبات الاقتصادية مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد الواردة في قوانين أخرى.
6 · المادة (6)
#يصدر وزير النقل بالتنسيق مع وزير المالية التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام هذا المرسوم التشريعي.
7 · المادة (7)
#يلغى المرسوم التشريعي رقم 3 تاريخ 12/1/2014 .
8 · المادة (8)
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية. صدر في 5/6/1435 هجري الموافق 5/4/2014 ميلادي.
ملحق
14 · التعليمات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 5/4/2014م
1 · مادة 1
#يحظر خروج المركبات الآلية من القطر عبر أي منفذ حدودي (بري- بحري- جوي) بهدف بيعها خارج القطر إلا وفق الإجراءات التالية: - الإجراءات الواجب إجراؤها من قبل مالك المركبة: أ. يقوم مالك المركبة أو وكيله القانوني حصرا بتقديم طلب إلى مديرية النقل المختصة لإيقاف مركبته عن السير، مع منحه لوحات مرور اذا طلب بذلك. ب. تسليم اللوحات ورخصة سير المركبة الى مديرية النقل المختصة. ج. تقديم عقد تأمين إلزامي للمركبة ساري المفعول عند تقديم الطلب. د. تقديم براءة ذمة من مخالفات المرور صادرة من فرع المرور المختص عند تقديم الطلب. ه. إرفاق صورة عن جواز السفر للمالك أو وكيله القانوني. و. إرفاق سند الملكية للمركبة المغادرة في حال وجوده. ز. بيان اسم الشركة الناقلة للمركبة في حال نقلها بوسائل النقل من خلال وثيقة صادرة عن الشركة الناقلة - الإجراءات الواجب إجراؤها من قبل مديرية النقل المختصة: أ. التأكد من رفع كافة الإشارات الموجودة على صحيفة المركبة (رهن - حجز) بكافة أنواعها. ب. تنظيم عقد إيقاف عن السير للمركبة أصولا، واستيفاء الرسوم المفروضة عليها في حال وجودها . ج. يمكن منح لوحة مرور للمركبة المراد بيعها خارج القطر بناء على رغبة مالكها أو وكيله القانوني، ومنحه رخصة سير مؤقتة (رخصة مرور) لمدة /15/ يوما، سندا لأحكام الفقرة /ب-ج/ من أحكام المادة /118/ من قانون السير والمركبات النافذ، ويتم تحصيل قيمة لوحات المرور /2000/ ل.س من قبل مديرية النقل المختصة، وذلك سندا لأحكام الفقرة /ب/ من المادة /119/ من قانون السير والمركبات النافذ. د. منح مالك المركبة كشف اطلاع يفيد بترقين قيد المركبة، مع بيان رقم لوحة المرور الممنوحة لها ورخصة سيرها، في حال وجودهما من مديرية النقل المختصة. - الإجراءات الواجب إجراؤها من قبل الأمانات الجمركية المختصة: أ. استرداد لوحات المرور ورخصة السير الممنوحة للمركبة في حال وجودهما قبل مغادرة المركبة المنفذ الحدودي وإعادتهما إلى مديرية النقل المختصة بموجب كتاب رسمي وبشكل شهري.
2 · مادة 2
#يفرض على مالك المركبة الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة وفق ما يلي: - الغرامة المالية = قيمة المركبة عند تسجيلها لأول مرة. - قيمة المركبة المستوردة = قيمة المركبة المحدد في الشهادة الجمركية ل.س + الرسوم الجمركية المفروضة على المركبة ل.س + عمولة مؤسسة التجارة الخارجية ل.س. - قيمة المركبة المصنعة محلية أو المباعة بالمزاد وغير مسجلة لدى مديريات النقل = قيمة المركبة حسب فاتورة الصانع أو وثيقة بيعها بالمزاد العلني.
3 · مادة 3
#أ. يمنح مالك المركبة أو وكيله القانوني عند مغادرة المركبة للقطر دفتر خاصة صادرة عن وزارة النقل ساري المفعول لمدة سنة ميلادية واحدة، متضمنة البيانات التالية: o مواصفات المركبة الآلية (رقم لوحتها - رقم الشاسيه - رقم المحرك - رقم نصف المقطورة أو المقطورة - نوعها - فئتها). o تاريخ خروج المركبة من القطر والمنفذ الحدودي. o تاريخ عودة المركبة إلى القطر والمنفذ الحدودي. o رقم الدفتر القديم في حال وجوده. o رقم دفتر التير وتاريخ المنح والصلاحية بالنسبة للسيارات الشاحنة المسجلة وفق نظام التير. o اسم العامل عند المنفذ الحدودي وتوقيعه. تخصص الصفحات الأخيرة من الدفتر كسند تعهد من مالك المركبة أو وكيله القانوني يتعهد فيه بعدم التصرف بالملكية بشكل مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وذلك بمراجعة مديريات النقل أو البعثات الدبلوماسية السورية العاملة في الدولة التي تتواجد المركبة على أراضيها أو إعادة المركبة الى القطر خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الدفتر الممنوح لمالك المركبة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي. ب. يمنح مالك المركبة أو وكيله القانوني الذي غادرت مركبته القطر قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الدفتر الخاص المحدد مواصفاته في الفقرة /أ/ من هذه المادة من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها. ج. على مالك المركبة أو وكيله القانوني التي غادرت مركبته القطر مراجعة مديرية النقل المختصة المسجلة فيها المركبة أو البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها مرة كل سنة لتجديد الدفتر سنة أخرى. د. في حال عدم التزام مالك المركبة بالإجراءات المذكورة تفرض بحقه غرامة مالية تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديريات النقل. ه. تحدد قيمة الدفتر وفق ما يلي: - /3000/ ل.س بالنسبة للمركبات الآلية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من المنافذ الحدودية. - /300/ دولار بالنسبة للمركبات الآلية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من البعثات الدبلوماسية السورية دون رسوم قنصلية. - تستوفي القيمة المذكورة أعلاه عند كل تجديد لهذا الدفتر - يتم تحصيل قيمة الدفتر عند منحه أو عند تجديده في المنفذ الحدودي المختص من قبل موظفي الأمانات الجمركية في المنافذ الحدودية أو من قبل موظفي البعثات الدبلوماسية في الدول التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها لصالح الخزينة العامة للدولة. و. يحل هذا الدفتر محل الدفتر الصادر عن مديرية الجمارك العامة و تلغي كافة الدفاتر المشابهة لهذا الدفتر. ز. يقوم العاملون المختصون في مديرية النقل المسجلة فيها المركبة بالمتابعة والمطالبة بإقامة الدعاوى لتحصيل هذه الغرامات وابلاغ الجهات المختصة بذلك.
4 · مادة 4
#يلتزم مالكو المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل الذين قاموا بإخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا يرغبون بإعادتها لأي سبب كان، تسوية أوضاع مركباتهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وذلك عن طريق إعلام مديرية النقل المختصة المسجلة بها المركبة وفق ما يلي: - أولا- في حال بيع المركبة المغادرة قبل صدور المرسوم التشريعي: أ. تقديم نسخة عن عقد بيع المركبة متضمنة اسم البائع والمشتري ورقم المركبة. ب. تسليم لوحات المركبة ورخصة سيرها إن وجدت إلى مديرية النقل المختصة، وفي حال عدم وجودهما تقديم تصريح خطي من مالك المركبة بذلك. ج. الحصول على براءة ذمة للمركبة من مديرية النقل المسجلة بها في القطر، وتتضمن خلو صحيفة المركبة من أية إشارة (رهن أو حجز ......)، وتسديد كافة الرسوم والمخالفات المالية المترتبة على المركبة إن وجدت. د. تقوم مديرية النقل المختصة بعد ذلك بترقين قيد المركبة وشطب الرقم. ه. في حال عدم التزام مالك المركبة بالإجراءات المذكورة أعلاه، تفرض بحقه الغرامة المالية المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي. - ثانيا- في حال عدم بيع المركبة الآلية قبل صدور المرسوم التشريعي وأراد مالكها تسوية أوضاعها دون إعادتها إلى القطر، فيتم إتباع الإجراءات التالية: أ. مشاهدة المركبة ومطابقتها مع رخصة سيرها من قبل البعثات الدبلوماسية ، و ذلك من خلال التنسيق مع وزارة النقل للقيام بهذا العمل. ب. منح مالك المركبة الدفتر الخاص بمغادرة المركبة المحدد في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي. ج. إعلام وزارة النقل ومديرية الجمارك العامة بموجب كتب رسمية عن طريق وزارة الخارجية بالمركبات التي تم تسوية وضعها بشكل شهري. د. في حال عدم التزام مالك المركبة أو وكيله القانوني بأحكام المرسوم التشريعي تفرض الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي . - ثالثا- في حال بيع المركبة بعد صدور المرسوم التشريعي، فيطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات.
5 · مادة 5
#يحظر على العاملين بالدولة الذين لهم علاقة بموضوع دخول وخروج المركبات الآلية إلى القطر التلاعب بسجلات دخول وخروج هذه المركبات، وفي حال المخالفة سيتم ملاحقتهم وفق قانون العقوبات الاقتصادي مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد الواردة في القوانين الأخرى، وتكلف الجهات الرقابية بحسن التطبيق.
6 · مادة 6
#تلتزم المنافذ الحدودية التابعة للأمانات الجمركية بإعلام وزارة النقل عن أرقام جميع المركبات الآلية و التي غادرت القطر اعتبارا من 1/1/2011 ولم تعد الى القطر مع ذكر تاريخ مغادرة المركبة للقطر.
7 · مادة 7
#يطبق أحكام المرسوم التشريعي على المركبات الموضوعة بالاستهلاك المحلي أصولا أما المركبات المدخلة إلى القطر والمعفاة من الرسوم الجمركية فيمنع اخراجها من القطر بهدف بيعها إلا بعد تسوية أوضاعها الجمركية أصولا تحت طائلة فرض الغرامة المفروضة في هذا المرسوم التشريعي مع تطبق الأحكام الخاصة بإدخال هذه المركبات الى القطر .

