التشريعات السورية

5 · مادة 5

سوريا
الدولة
14
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

5

يحظر على العاملين بالدولة الذين لهم علاقة بموضوع دخول وخروج المركبات الآلية إلى القطر التلاعب بسجلات دخول وخروج هذه المركبات، وفي حال المخالفة سيتم ملاحقتهم وفق قانون العقوبات الاقتصادي مع مراعاة تطبيق العقوبات الأشد الواردة في القوانين الأخرى، وتكلف الجهات الرقابية بحسن التطبيق.