التشريعات السورية

6 · مادة 6

سوريا
الدولة
14
الرقم
2014
السنة
ساري
الحالة

6

تلتزم المنافذ الحدودية التابعة للأمانات الجمركية بإعلام وزارة النقل عن أرقام جميع المركبات الآلية و التي غادرت القطر اعتبارا من 1/1/2011 ولم تعد الى القطر مع ذكر تاريخ مغادرة المركبة للقطر.