6
تلتزم المنافذ الحدودية التابعة للأمانات الجمركية بإعلام وزارة النقل عن أرقام جميع المركبات الآلية و التي غادرت القطر اعتبارا من 1/1/2011 ولم تعد الى القطر مع ذكر تاريخ مغادرة المركبة للقطر.
التشريعات السورية
6
تلتزم المنافذ الحدودية التابعة للأمانات الجمركية بإعلام وزارة النقل عن أرقام جميع المركبات الآلية و التي غادرت القطر اعتبارا من 1/1/2011 ولم تعد الى القطر مع ذكر تاريخ مغادرة المركبة للقطر.