7
يطبق أحكام المرسوم التشريعي على المركبات الموضوعة بالاستهلاك المحلي أصولا أما المركبات المدخلة إلى القطر والمعفاة من الرسوم الجمركية فيمنع اخراجها من القطر بهدف بيعها إلا بعد تسوية أوضاعها الجمركية أصولا تحت طائلة فرض الغرامة المفروضة في هذا المرسوم التشريعي مع تطبق الأحكام الخاصة بإدخال هذه المركبات الى القطر .

