4
يلتزم مالكو المركبات الآلية المسجلة لدى مديريات النقل الذين قاموا بإخراج مركباتهم خارج القطر قبل نفاذ هذا المرسوم التشريعي ولا يرغبون بإعادتها لأي سبب كان، تسوية أوضاع مركباتهم خلال مدة ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي، وذلك عن طريق إعلام مديرية النقل المختصة المسجلة بها المركبة وفق ما يلي: - أولا- في حال بيع المركبة المغادرة قبل صدور المرسوم التشريعي: أ. تقديم نسخة عن عقد بيع المركبة متضمنة اسم البائع والمشتري ورقم المركبة. ب. تسليم لوحات المركبة ورخصة سيرها إن وجدت إلى مديرية النقل المختصة، وفي حال عدم وجودهما تقديم تصريح خطي من مالك المركبة بذلك. ج. الحصول على براءة ذمة للمركبة من مديرية النقل المسجلة بها في القطر، وتتضمن خلو صحيفة المركبة من أية إشارة (رهن أو حجز ......)، وتسديد كافة الرسوم والمخالفات المالية المترتبة على المركبة إن وجدت. د. تقوم مديرية النقل المختصة بعد ذلك بترقين قيد المركبة وشطب الرقم. ه. في حال عدم التزام مالك المركبة بالإجراءات المذكورة أعلاه، تفرض بحقه الغرامة المالية المنصوص عنها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي. - ثانيا- في حال عدم بيع المركبة الآلية قبل صدور المرسوم التشريعي وأراد مالكها تسوية أوضاعها دون إعادتها إلى القطر، فيتم إتباع الإجراءات التالية: أ. مشاهدة المركبة ومطابقتها مع رخصة سيرها من قبل البعثات الدبلوماسية ، و ذلك من خلال التنسيق مع وزارة النقل للقيام بهذا العمل. ب. منح مالك المركبة الدفتر الخاص بمغادرة المركبة المحدد في المادة /3/ من هذا المرسوم التشريعي. ج. إعلام وزارة النقل ومديرية الجمارك العامة بموجب كتب رسمية عن طريق وزارة الخارجية بالمركبات التي تم تسوية وضعها بشكل شهري. د. في حال عدم التزام مالك المركبة أو وكيله القانوني بأحكام المرسوم التشريعي تفرض الغرامة المالية المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا المرسوم التشريعي . - ثالثا- في حال بيع المركبة بعد صدور المرسوم التشريعي، فيطبق عليها الإجراءات المنصوص عليها في المادة (1) من هذه التعليمات.

