3
أ. يمنح مالك المركبة أو وكيله القانوني عند مغادرة المركبة للقطر دفتر خاصة صادرة عن وزارة النقل ساري المفعول لمدة سنة ميلادية واحدة، متضمنة البيانات التالية: o مواصفات المركبة الآلية (رقم لوحتها - رقم الشاسيه - رقم المحرك - رقم نصف المقطورة أو المقطورة - نوعها - فئتها). o تاريخ خروج المركبة من القطر والمنفذ الحدودي. o تاريخ عودة المركبة إلى القطر والمنفذ الحدودي. o رقم الدفتر القديم في حال وجوده. o رقم دفتر التير وتاريخ المنح والصلاحية بالنسبة للسيارات الشاحنة المسجلة وفق نظام التير. o اسم العامل عند المنفذ الحدودي وتوقيعه. تخصص الصفحات الأخيرة من الدفتر كسند تعهد من مالك المركبة أو وكيله القانوني يتعهد فيه بعدم التصرف بالملكية بشكل مخالف لأحكام هذا المرسوم التشريعي، وذلك بمراجعة مديريات النقل أو البعثات الدبلوماسية السورية العاملة في الدولة التي تتواجد المركبة على أراضيها أو إعادة المركبة الى القطر خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ الدفتر الممنوح لمالك المركبة تحت طائلة تطبيق أحكام المادة /2/ من هذا المرسوم التشريعي. ب. يمنح مالك المركبة أو وكيله القانوني الذي غادرت مركبته القطر قبل صدور هذا المرسوم التشريعي الدفتر الخاص المحدد مواصفاته في الفقرة /أ/ من هذه المادة من قبل البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها. ج. على مالك المركبة أو وكيله القانوني التي غادرت مركبته القطر مراجعة مديرية النقل المختصة المسجلة فيها المركبة أو البعثات الدبلوماسية العاملة في الدولة التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها مرة كل سنة لتجديد الدفتر سنة أخرى. د. في حال عدم التزام مالك المركبة بالإجراءات المذكورة تفرض بحقه غرامة مالية تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديريات النقل. ه. تحدد قيمة الدفتر وفق ما يلي: - /3000/ ل.س بالنسبة للمركبات الآلية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من المنافذ الحدودية. - /300/ دولار بالنسبة للمركبات الآلية المغادرة للقطر شريطة الحصول على الدفتر من البعثات الدبلوماسية السورية دون رسوم قنصلية. - تستوفي القيمة المذكورة أعلاه عند كل تجديد لهذا الدفتر - يتم تحصيل قيمة الدفتر عند منحه أو عند تجديده في المنفذ الحدودي المختص من قبل موظفي الأمانات الجمركية في المنافذ الحدودية أو من قبل موظفي البعثات الدبلوماسية في الدول التي تتواجد فيها المركبة على أراضيها لصالح الخزينة العامة للدولة. و. يحل هذا الدفتر محل الدفتر الصادر عن مديرية الجمارك العامة و تلغي كافة الدفاتر المشابهة لهذا الدفتر. ز. يقوم العاملون المختصون في مديرية النقل المسجلة فيها المركبة بالمتابعة والمطالبة بإقامة الدعاوى لتحصيل هذه الغرامات وابلاغ الجهات المختصة بذلك.

