2
يفرض على مالك المركبة الذي يقوم ببيع مركبته خارج القطر بشكل مخالف لأحكام المادة /1/ من هذا المرسوم التشريعي غرامة مالية لصالح الخزينة العامة للدولة تساوي قيمة المركبة المحددة في قيودها عند تسجيلها لأول مرة لدى مديرية النقل المختصة وفق ما يلي: - الغرامة المالية = قيمة المركبة عند تسجيلها لأول مرة. - قيمة المركبة المستوردة = قيمة المركبة المحدد في الشهادة الجمركية ل.س + الرسوم الجمركية المفروضة على المركبة ل.س + عمولة مؤسسة التجارة الخارجية ل.س. - قيمة المركبة المصنعة محلية أو المباعة بالمزاد وغير مسجلة لدى مديريات النقل = قيمة المركبة حسب فاتورة الصانع أو وثيقة بيعها بالمزاد العلني.

