المواد
المقدمة
القانون 2 لعام 2013 المتضمن إحداث السجل السياحي وتعديلاته الفئة : التشريعات التنظيمية المحتوى: قانون إحداث السجل السياحي الصادر بالقانون 2 لعام 2013 والمعدل بالقانون 28 لعام 2022 رئيس الجمهورية بناء على أحكام الدستور، وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/5/1434 هجري الموافق 17/3/2013 يصدر ما يلي:
1 · المادة 1
#تعاريف: يقصد بالتعابير التالية أينما ذكرت في معرض تطبيق هذا القانون المعاني المبينة بجانب كل منها.. · الوزير المختص: وزير السياحة . · الوزارة: وزارة السياحة . · السجل: السجل السياحي . · المسجل: صاحب موقع العمل السياحي . · موقع العمل السياحي: هو المكان المرخص له سياحيا الذي يمارس من خلاله النشاط السياحي أو المكان المراد إشادة المنشأة عليه أو ترخيصه سياحيا. · الشركات: الشركات المسجلة في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 والتي تكون غايتها الأعمال السياحية.
2 · المادة 2
#السجل وفروعه: 1- السجل أداة شهر يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل مواقع العمل السياحية التي تعمل في سورية . 2- يحدث في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات "السجل" ويعتبر أداة شهر لمواقع العمل السياحية وأصحابها. 3- يتألف هذا السجل من أربعة سجلات فرعية: أ- سجل المؤسسات والوكالات السياحية. ب- سجل محال الصناعات التقليدية وصالات المزادات. ج- سجل المنشآت السياحية ومراكز التدريب السياحي والفندقي. د - سجل الشركات. 4- يتولى أحد العاملين في وزارة السياحة مسك السجل ويطلق عليه أمين السجل وعليه أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وشرف". 5- تسجل مواقع الشركات التي تكون غايتها السياحة في السجل بعد تسجيلها في السجل الخاص بالشركات وفق قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 6- يحل السجل السياحي محل السجل التجاري بالنسبة لمواقع العمل السياحي ومواقع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 7- لا يعتد بالصفة السياحية لمواقع العمل السياحي والشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أمام المحاكم والجهات العامة ولا يقبل ادعاؤها ولا مراجعتها بهذه الصفة ما لم تكن مسجلة في السجل.
3 · المادة 3
#تسجيل مواقع العمل السياحية المملوكة للأفراد: 1- يجب على كل صاحب موقع عمل سياحي للأفراد أن يطلب من أمين السجل في المحافظة التي يقع فيها مركزه الرئيسي أن يسجل موقعه في السجل مرفقا بالثبوتيات والمعلومات التي تحدد في التعليمات التنفيذية.. 2- يسجل في السجل وفق البند 1 أعلاه: أ - الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم أو مساعد قضائي للمسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه. ب- الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجود أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار . 3- يجري القيد للبندين أ/ب بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.
4 · المادة 4
#تسجيل مواقع العمل السياحية المملوكة للشركات: 1- تخضع الشركات المؤسسة خارج الأراضي السورية ولها فرع أو شعبة أو وكالة في سورية لأحكام القانون الخاص بتسجيلها مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لعام 2009 فيما يخص مؤسسات ووكالات ومكاتب السياحة . 2- تسجل مواقع الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها في السجل السياحي المختص بمنطقة مركزها الرئيسي ويجب على مديري أعمال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل خلال الشهر الذي يلي تسجيلها في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 مع ضرورة التقيد بالشروط الواردة في المادة 11 من القانون رقم 2 لعام 2009 فيما يخص مؤسسات ووكالات ومكاتب السياحة مرفقا بالثبوتيات والمعلومات التي تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون . 3- يقدم طالبو التسجيل إلى أمين السجل صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وسجلها التجاري وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل ومتضمنة البيانات المطلوبة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون. 4- يسجل في السجل وفق البند 2 أعلاه: أ - الأحكام والقرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها. ب- الأحكام والقرارات المعلنة لإفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والقرارات المراد قيدها. 5- يجري القيد للبندين /أ / ب/ بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها .
5 · المادة 5
#المخالفات: 1- تغرم مواقع العمل السياحي والشركات بمبلغ (1000000) ل.س مليون ليرة سورية في حال عدم التقدم بطلب الحصول على السجل مرفقاً بالثبوتيات التي تحددها التعليمات التنفيذية وذلك خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ حصولها على الترخيص اللازم. 2- تغرم مواقع العمل السياحي والشركات بمبلغ (250000) ل.س مئتين وخمسين ألف ليرة سورية وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- عدم إجراء القيود الجبرية والتعديلات على السجل الخاص بها وذلك خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ صدور الوثيقة التي يراد قيدها أما الأحكام والقرارات القضائية فيبدأ قيدها من تاريخ صدورها مكتسبة الدرجة القطعية. ب- عدم ذكر رقم ومكان السجل على المراسلات والمطبوعات الخاصة بها أو عدم صحة البيانات المقدمة من قبلها للحصول على السجل. 3- تعد البيانات المسجلة على السجل نافذة في حق الغير اعتباراً من تاريخ تسجيلها. 4- تضاعف الغرامات المنصوص عليها في الفقرتين (1ــ2) من هذه المادة ويتم إغلاق الموقع لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر في إحدى الحالتين الآتيتين: أ- عدم تسديد الغرامة خلال مدة 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ تنظيم الضبط. ب- تكرار المخالفة. 5- يكلف بقرار من الوزير عدد من العاملين الدائمين من الفئتين الأولى والثانية في الوزارة ومديرياتها في المحافظات لمراقبة تطبيق أحكام هذا القانون ويخولون بصلاحيات الضابطة العدلية ويؤدي هؤلاء العاملون أمام رئيس محكمة البداية المدنية في المحافظة التي كلفوا بها وقبل مباشرتهم مهامهم اليمين الآتية: ” أقسم بالله العظيم أن أقوم بمهمتي بصدق وأمانة “. 6- يصدر الوزير قرارات التغريم والإغلاق المنصوص عليها في هذه المادة
6 · المادة 6
#حل الخلافات: 1- تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها السجل في كل خلاف يقع بين أمين السجل وأصحاب العلاقة بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة خلال شهر من تاريخ تقديم الادعاء. 2- يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف حيث يصدر القرار عن محكمة الاستئناف نهائيا وغير قابل للطعن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطعن.
7 · المادة 7
#أحكام عامة: 1- كل قيد في السجل لم يحدد له ميعاد لقيده في المواد السابقة يجب طلب إجرائه خلال شهر يبتدئ من تاريخ الوثيقة التي يراد قيدها أما الأحكام والقرارات فيبدأ قيدها من تاريخ صدورها. 2- على أمين السجل أن يرفض إجراء القيود المطلوبة إذا تبين له أن التصريحات المقدمة لا تشتمل على كافة البيانات المنصوص عليها أو كانت تتعارض مع الثبوتيات المرفقة أو أحكام هذا القانون وتعليماته التنفيذية. 3- يجوز لكل شخص أن يطلب إعطاءه نسخة عن القيود المدرجة في السجل مقابل رسم يحدد من الوزير المختص ويصدق أمين السجل مطابقة النسخ للأصل ولأمين السجل عند الاقتضاء إعطاء شهادة بعدم وجود قيد . 4- لا يجوز لأمين السجل أن يذكر في النسخ التي يسلمها: أ - الأحكام المعلنة لإفلاس المسجل إذا كان قد استرد اعتباره. ب- الأحكام القاضية بالحجر أو إقامة مساعد قضائي إذا كان قد صدر القرار برفع الحجر أو المساعدة القضائية . 5- يجب على كل صاحب موقع عمل سياحي أو شركة مسجلين ذكر المكان الذي سجلا فيه رقم التسجيل في مراسلاتهما وفواتيرهما وسائر المطبوعات الصادرة عنهما.
8 · المادة 8
#تعطى مواقع العمل السياحي المرخصة قبل صدور هذا القانون مهلة سنة واحدة بعد صدور هذا القانون وتعليماته التنفيذية للحصول على شهادة تسجيل سياحي وتعفى من رسم الطابع الوارد في البندين /أ / ب/ من المادة 9 من هذا القانون.
9 · المادة 9
#ملغاة بموجب المادة 13 من القانون 1 لعام 2023 يضاف إلى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 الخاص برسم الطابع المقطوع البند 43 الآتي: رقم البند 43 اسم نوع الوثيقة /أ/ تسجيل الشركات ومواقع العمل السياحي عدا محال الصناعات التقليدية في السجل السياحي. مقدار الرسم / 10000ليرة سورية/. الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/. عدد النسخ /نسخة واحدة/. رقم البند 43 اسم نوع الوثيقة /ب/ تسجيل محال الصناعات التقليدية في السجل السياحي. مقدار الرسم / 3000ليرة سورية/. الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/. عدد النسخ /نسخة واحدة/. رقم البند 43 اسم نوع الوثيقة /ج/ أي تعديل مهما كان نوعه على السجل السياحي الوارد في الفقرة /أ/ السابقة. مقدار الرسم / 3000ليرة سورية/. الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/. عدد النسخ /نسخة واحدة/. رقم البند 43 اسم نوع الوثيقة /د/ أي تعديل مهما كان نوعه على السجل السياحي الوارد في الفقرة /ب/. مقدار الرسم /1000ليرة سورية/. الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/ عدد النسخ /نسخة واحدة/.
10 · المادة 10
#يصدر الوزير التعليمات التنفيذية لهذا القانون.
11 · المادة 11
#ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
الخاتمة
صدر في 8/5/1434 هجري الموافق ل 20/3/2013 ميلادي.

