التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

2

السجل وفروعه: 1- السجل أداة شهر يمكن الجمهور من الحصول على المعلومات الوافية عن كل مواقع العمل السياحية التي تعمل في سورية . 2- يحدث في وزارة السياحة ومديرياتها في المحافظات "السجل" ويعتبر أداة شهر لمواقع العمل السياحية وأصحابها. 3- يتألف هذا السجل من أربعة سجلات فرعية: أ- سجل المؤسسات والوكالات السياحية. ب- سجل محال الصناعات التقليدية وصالات المزادات. ج- سجل المنشآت السياحية ومراكز التدريب السياحي والفندقي. د - سجل الشركات. 4- يتولى أحد العاملين في وزارة السياحة مسك السجل ويطلق عليه أمين السجل وعليه أن يحلف اليمين أمام محكمة البداية المدنية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أقوم بوظيفتي بأمانة وشرف". 5- تسجل مواقع الشركات التي تكون غايتها السياحة في السجل بعد تسجيلها في السجل الخاص بالشركات وفق قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 6- يحل السجل السياحي محل السجل التجاري بالنسبة لمواقع العمل السياحي ومواقع الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون. 7- لا يعتد بالصفة السياحية لمواقع العمل السياحي والشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أمام المحاكم والجهات العامة ولا يقبل ادعاؤها ولا مراجعتها بهذه الصفة ما لم تكن مسجلة في السجل.