3
تسجيل مواقع العمل السياحية المملوكة للأفراد: 1- يجب على كل صاحب موقع عمل سياحي للأفراد أن يطلب من أمين السجل في المحافظة التي يقع فيها مركزه الرئيسي أن يسجل موقعه في السجل مرفقا بالثبوتيات والمعلومات التي تحدد في التعليمات التنفيذية.. 2- يسجل في السجل وفق البند 1 أعلاه: أ - الأحكام والقرارات القاضية بتعيين وصي أو قيم أو مساعد قضائي للمسجل أو بالحجر عليه أو برفع هذه التدابير عنه. ب- الأحكام والقرارات المعلنة للإفلاس أو المتضمنة تصديق الصلح أو فسخه أو إبطاله أو المعلنة لمعذرة المفلس أو القاضية بإغلاق التفليسة لعدم كفاية الموجود أو بالعدول عن إغلاقها أو بإعادة الاعتبار . 3- يجري القيد للبندين أ/ب بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها.

