4
تسجيل مواقع العمل السياحية المملوكة للشركات: 1- تخضع الشركات المؤسسة خارج الأراضي السورية ولها فرع أو شعبة أو وكالة في سورية لأحكام القانون الخاص بتسجيلها مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لعام 2009 فيما يخص مؤسسات ووكالات ومكاتب السياحة . 2- تسجل مواقع الشركات التي يكون مركزها الرئيسي في سورية مهما كانت جنسيتها في السجل السياحي المختص بمنطقة مركزها الرئيسي ويجب على مديري أعمال الشركة وأعضاء مجلس إدارتها أن يطلبوا التسجيل خلال الشهر الذي يلي تسجيلها في سجل الشركات وفق أحكام قانون الشركات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 29 لعام 2011 مع ضرورة التقيد بالشروط الواردة في المادة 11 من القانون رقم 2 لعام 2009 فيما يخص مؤسسات ووكالات ومكاتب السياحة مرفقا بالثبوتيات والمعلومات التي تحدد في التعليمات التنفيذية لهذا القانون . 3- يقدم طالبو التسجيل إلى أمين السجل صورة مصدقة عن صك تأسيس الشركة أو نظامها الأساسي وسجلها التجاري وخلاصة لهذا الصك أو النظام معدة للشهر ومنظمة على نسختين ومشتملة على الطوابع وعلى تواقيع طالبي التسجيل ومتضمنة البيانات المطلوبة وفق التعليمات التنفيذية لهذا القانون. 4- يسجل في السجل وفق البند 2 أعلاه: أ - الأحكام والقرارات القاضية بحل الشركة أو إبطالها. ب- الأحكام والقرارات المعلنة لإفلاس الشركة أو تصديق الصلح الواقي والقرارات المراد قيدها. 5- يجري القيد للبندين /أ / ب/ بناء على طلب كاتب المحكمة التي أصدرت القرارات المراد قيدها .

