التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

8

تعطى مواقع العمل السياحي المرخصة قبل صدور هذا القانون مهلة سنة واحدة بعد صدور هذا القانون وتعليماته التنفيذية للحصول على شهادة تسجيل سياحي وتعفى من رسم الطابع الوارد في البندين /أ / ب/ من المادة 9 من هذا القانون.