9
ملغاة بموجب المادة 13 من القانون 1 لعام 2023 يضاف إلى الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم التشريعي رقم 44 لعام 2005 الخاص برسم الطابع المقطوع البند 43 الآتي: رقم البند 43 اسم نوع الوثيقة /أ/ تسجيل الشركات ومواقع العمل السياحي عدا محال الصناعات التقليدية في السجل السياحي. مقدار الرسم / 10000ليرة سورية/. الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/. عدد النسخ /نسخة واحدة/. رقم البند 43 اسم نوع الوثيقة /ب/ تسجيل محال الصناعات التقليدية في السجل السياحي. مقدار الرسم / 3000ليرة سورية/. الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/. عدد النسخ /نسخة واحدة/. رقم البند 43 اسم نوع الوثيقة /ج/ أي تعديل مهما كان نوعه على السجل السياحي الوارد في الفقرة /أ/ السابقة. مقدار الرسم / 3000ليرة سورية/. الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/. عدد النسخ /نسخة واحدة/. رقم البند 43 اسم نوع الوثيقة /د/ أي تعديل مهما كان نوعه على السجل السياحي الوارد في الفقرة /ب/. مقدار الرسم /1000ليرة سورية/. الجهة المكلفة بالرسم /صاحب المنشأة/ عدد النسخ /نسخة واحدة/.

