التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
2
الرقم
2013
السنة
ساري
الحالة

6

حل الخلافات: 1- تفصل محكمة البداية المدنية في المحافظة التي يوجد فيها السجل في كل خلاف يقع بين أمين السجل وأصحاب العلاقة بقرار يتخذ في غرفة المذاكرة خلال شهر من تاريخ تقديم الادعاء. 2- يخضع قرار محكمة البداية المدنية للطعن بطريق الاستئناف حيث يصدر القرار عن محكمة الاستئناف نهائيا وغير قابل للطعن خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطعن.