التشريعات السورية

قرار وزارة النقل رقم 2277 لعام 2009 المتضمن إجراءات تسجيل وشطب السفن

سوريا
الدولة
قرار
نوع التشريع
2277
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

قرار وزارة النقل رقم 2277 تاريخ 27/12/2009 إجراءات تسجيل وشطب السفن

1 · المادة 1

#

يتم تسجيل وشطب السفن تحت العلم السوري وفقاً للقرار رقم /1243/تاريخ 12/7/2009 الصادر عن وزير النقل.

2 · المادة 2

#

تسجل السفن المبنية محلياً تحت العلم السوري في المديرية العامة للموانئ دون الحاجة إلى تنظيم بيان جمركي.

3 · المادة 3

#

تسجل السفن التجارية المبنية في الخارج تحت العلم السورية والمشمولة بالبنود الجمركية الآتية: ( 89012000/89013000/89014000) دون تقديم بيان جمركي وشهادة جمركية على أن تزود مديرية الجمارك المعنية بوثيقة معلومات صادرة عن المديرية العامة للموانئ تتضمن المواصفات الفنية للسفينة وهويتها وفقاً للنموذج المرفق.

4 · المادة 4

#

يصادق أمين الجمارك المختص على هذه الوثيقة بما يفيد التحقق من البند الجمركي للسفينة وإعفاءها من الرسوم الجمركية وفقاً للمادة /13/ من القانون /27/ لعام 2008 وتعاد نسخة عن وثيقة المعلومات إلى المديرية العامة للموانئ.

5 · المادة 5

#

تشطب السفن التجارية المشمولة بالبنود الجمركية ( 89012000/89013000/89014000) دون الحاجة إلى بيان جمركي وتزود مديرية الجمارك المعنية بنسخة من شهادة الشطب.

6 · المادة 6

#

تستوفى كافة الرسوم المتوجبة عند تسجيل أو شطب السفينة في صندوق المديرية العامة للموانئ.

7 · المادة 7

#

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. نشر بالجريدة الرسمية العدد 5 لعام 2010 الصفحة 150

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.