المواد
المقدمة
قرار وزارة النقل رقم 2277 تاريخ 27/12/2009 إجراءات تسجيل وشطب السفن
1 · المادة 1
#يتم تسجيل وشطب السفن تحت العلم السوري وفقاً للقرار رقم /1243/تاريخ 12/7/2009 الصادر عن وزير النقل.
2 · المادة 2
#تسجل السفن المبنية محلياً تحت العلم السوري في المديرية العامة للموانئ دون الحاجة إلى تنظيم بيان جمركي.
3 · المادة 3
#تسجل السفن التجارية المبنية في الخارج تحت العلم السورية والمشمولة بالبنود الجمركية الآتية: ( 89012000/89013000/89014000) دون تقديم بيان جمركي وشهادة جمركية على أن تزود مديرية الجمارك المعنية بوثيقة معلومات صادرة عن المديرية العامة للموانئ تتضمن المواصفات الفنية للسفينة وهويتها وفقاً للنموذج المرفق.
4 · المادة 4
#يصادق أمين الجمارك المختص على هذه الوثيقة بما يفيد التحقق من البند الجمركي للسفينة وإعفاءها من الرسوم الجمركية وفقاً للمادة /13/ من القانون /27/ لعام 2008 وتعاد نسخة عن وثيقة المعلومات إلى المديرية العامة للموانئ.
5 · المادة 5
#تشطب السفن التجارية المشمولة بالبنود الجمركية ( 89012000/89013000/89014000) دون الحاجة إلى بيان جمركي وتزود مديرية الجمارك المعنية بنسخة من شهادة الشطب.
6 · المادة 6
#تستوفى كافة الرسوم المتوجبة عند تسجيل أو شطب السفينة في صندوق المديرية العامة للموانئ.
7 · المادة 7
#ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره. نشر بالجريدة الرسمية العدد 5 لعام 2010 الصفحة 150

