التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
2277
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

2

تسجل السفن المبنية محلياً تحت العلم السوري في المديرية العامة للموانئ دون الحاجة إلى تنظيم بيان جمركي.