التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
2277
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

1

يتم تسجيل وشطب السفن تحت العلم السوري وفقاً للقرار رقم /1243/تاريخ 12/7/2009 الصادر عن وزير النقل.