التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
2277
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

3

تسجل السفن التجارية المبنية في الخارج تحت العلم السورية والمشمولة بالبنود الجمركية الآتية: ( 89012000/89013000/89014000) دون تقديم بيان جمركي وشهادة جمركية على أن تزود مديرية الجمارك المعنية بوثيقة معلومات صادرة عن المديرية العامة للموانئ تتضمن المواصفات الفنية للسفينة وهويتها وفقاً للنموذج المرفق.