التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
2277
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

4

يصادق أمين الجمارك المختص على هذه الوثيقة بما يفيد التحقق من البند الجمركي للسفينة وإعفاءها من الرسوم الجمركية وفقاً للمادة /13/ من القانون /27/ لعام 2008 وتعاد نسخة عن وثيقة المعلومات إلى المديرية العامة للموانئ.