4
يصادق أمين الجمارك المختص على هذه الوثيقة بما يفيد التحقق من البند الجمركي للسفينة وإعفاءها من الرسوم الجمركية وفقاً للمادة /13/ من القانون /27/ لعام 2008 وتعاد نسخة عن وثيقة المعلومات إلى المديرية العامة للموانئ.
التشريعات السورية
4
يصادق أمين الجمارك المختص على هذه الوثيقة بما يفيد التحقق من البند الجمركي للسفينة وإعفاءها من الرسوم الجمركية وفقاً للمادة /13/ من القانون /27/ لعام 2008 وتعاد نسخة عن وثيقة المعلومات إلى المديرية العامة للموانئ.