5
تشطب السفن التجارية المشمولة بالبنود الجمركية ( 89012000/89013000/89014000) دون الحاجة إلى بيان جمركي وتزود مديرية الجمارك المعنية بنسخة من شهادة الشطب.
التشريعات السورية
5
تشطب السفن التجارية المشمولة بالبنود الجمركية ( 89012000/89013000/89014000) دون الحاجة إلى بيان جمركي وتزود مديرية الجمارك المعنية بنسخة من شهادة الشطب.