التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
2277
الرقم
2009
السنة
ساري
الحالة

6

تستوفى كافة الرسوم المتوجبة عند تسجيل أو شطب السفينة في صندوق المديرية العامة للموانئ.