المواد
المقدمة
مجلس الرئاسة بعد الإطلاع على الدستور المؤقت يرسم ما يلي :
1 · المادة 1
#تحدث في مدينة دمشق وحيثما تدعو الحاجة في المدن الأخرى محكمة عسكرية استثنائية تباشر مهامها فور صدور هذا المرسوم التشريعي، ولرئيس هذه المحكمة حق عقد جلساتها في أي مكان يراه مناسباً .
2 · المادة 2
#1/ تؤلف المحكمة من ضباط عسكريين ( رئيس وأربعة أعضاء ) بقرار يصدر عن رئيس مجلس الرئاسة . 2/ يمثل الحق العام لدى المحكمة العسكرية الاستثنائية نيابة عامة يسمى اعضاؤها بقرار يصدر عن رئيس الدولة.
3 · المادة 3
#تخصص المحكمة العسكرية الاستثنائية بالنظر في الجرائم التالية : أ – الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر . ب – الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام المراسيم التشريعية رقم 1 و 2 تاريخ 2/1/1965 ورقم 5 تاريخ 4/1/1965 وجميع المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر ولها علاقة بالتحويل الاشتراكي . ج – الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والمعاقب عليها بالمواد من 291 إلى 311 من قانون العقوبات . والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 274 من قانون العقوبات العام . د – مخالفة أوامر الحاكم العرفي . هـ - مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات أم بالتجمعات أم بأعمال الشغب أم بالتحريض عليها أم بنشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة . و – قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو غير سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف ثورة 8/3/1963 . ز – الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى والمؤسسات العامة والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن ، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للاحراق والنهب والسلب . ح – احتكار التجار والباعة للمواد الغذائية أو رفع أسعارها بصورة فاحشة . ط – إخراج الأموال النقدية ووسائل الدفع الأخرى من الجمهورية العربية السورية خلافاً للأنظمة النافذة .
4 · المادة 4
#أ – يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرات ( أ و ب ) من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤبدة ويجوز الحكم بعقوبة الإعدام تشديداً . ب – يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين ( ج و د ) من المادة السابقة بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين النافذة . ج – يعقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ( هـ ) من المادة السابقة بالأشغال الشاقة المؤقتة . د – يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرتين ( و ، ز ) من المادة السابقة بالإعدام . هـ - يعاقب مركبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ( ح ) من المادة السابقة بالاعتقال الموقت . و – يعاقب مرتكبو الأفعال المنصوص عليها في الفقرة ( ط ) من المادة السابقة بالاعتقال الموقت .
5 · المادة 5
#يشمل اختصاص المحكمة العسكرية الاستثنائية جميع الأشخاص المتهمين بصرف النظر عن حصاناتهم القانونية .
6 · المادة 6
#لا تتقيد المحكمة العسكرية الاستثنائية بالأصول المنصوص عليها في التشريعات النافذة وذلك في جميع أدوار وإجراءات الملاحقة والتحقيق والمحاكمة .
7 · المادة 7
#تكون قرارات المحكمة العسكرية الاستثنائية غير قابلة لأي طريق من طرق الطعن عادية كانت أم غير عادية ، غير أنها لا تكون نافذة إلا بعد تصديقها من قبل رئيس مجلس الرئاسة الذي له حق إلغاء الحكم أو تخفيفه أو حفظ الدعوى ، ويكون لحفظها مفعول العفو العام .
8 · المادة 8
#الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الاستثنائية بالصورة الغيابية غير قابلة لإعادة المحاكمة في حال إلقاء القبض على المحكوم عليه إلا إذا كان قد سلم نفسه طواعية ففي هذه الحالة تعاد محاكمته من جديد .
9 · المادة 9
#ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من تاريخ صدوره.
الخاتمة
صدر في: 5/9/1384 و 7/1/1965 م .

