التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
6
الرقم
1965
السنة
ساري
الحالة

3

تخصص المحكمة العسكرية الاستثنائية بالنظر في الجرائم التالية : أ – الأفعال التي تعتبر مخالفة لتطبيق النظام الاشتراكي في الدولة سواء أوقعت بالفعل أم بالقول أم بالكتابة أم بأية وسيلة من وسائل التعبير أو النشر . ب – الجرائم الواقعة خلافاً لأحكام المراسيم التشريعية رقم 1 و 2 تاريخ 2/1/1965 ورقم 5 تاريخ 4/1/1965 وجميع المراسيم التشريعية التي صدرت أو ستصدر ولها علاقة بالتحويل الاشتراكي . ج – الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي والمعاقب عليها بالمواد من 291 إلى 311 من قانون العقوبات . والجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي المعاقب عليها في المواد من 263 إلى 274 من قانون العقوبات العام . د – مخالفة أوامر الحاكم العرفي . هـ - مناهضة تحقيق الوحدة بين الأقطار العربية أو مناهضة أي هدف من أهداف الثورة أو عرقلتها سواء أكان ذلك عن طريق القيام بالتظاهرات أم بالتجمعات أم بأعمال الشغب أم بالتحريض عليها أم بنشر الأخبار الكاذبة بقصد البلبلة وزعزعة ثقة الجماهير بأهداف الثورة . و – قبض المال أو أي عطاء آخر أو الحصول على أي وعد أو أية منفعة أخرى من دولة أجنبية أو هيئة أو أفراد سوريين أو غير سوريين أو أي اتصال بجهة أجنبية بقصد القيام بأي تصرف قولي أو فعلي معاد لأهداف ثورة 8/3/1963 . ز – الهجوم أو الاعتداء على الأماكن المخصصة للعبادة أو لممارسة الطقوس الدينية أو على مراكز القيادة والمؤسسات العسكرية والدوائر والمؤسسات الحكومية الأخرى والمؤسسات العامة والخاصة بما فيها المعامل والمصانع والمحلات التجارية ودور السكن ، أو إثارة النعرات أو الفتن الدينية أو الطائفية أو العنصرية وكذلك استغلال هياج الجماهير والمظاهرات للاحراق والنهب والسلب . ح – احتكار التجار والباعة للمواد الغذائية أو رفع أسعارها بصورة فاحشة . ط – إخراج الأموال النقدية ووسائل الدفع الأخرى من الجمهورية العربية السورية خلافاً للأنظمة النافذة .